السيد أحمد الموسوي الروضاتي

300

إجماعات فقهاء الإمامية

* يشترط في صلاة العيدين والجمعة حضور السلطان العادل واجتماع العدد المخصوص وهما سنة تصلى على الانفراد عند فقد الإمام أو اختلال بعض الشرائط * صلاة العيدين يكبر في الأولى سبعا منها تكبيرة الافتتاح والركوع والثانية يكبر خمسا واحدة عند قيامه قبل قراءته ثم أربع من جملتهن تكبيرة الركوع ويقرأ عقيب تكبيرة القيام - الناصريات - الشريف المرتضى ص 264 ، 266 : المسألة 111 : كتاب الصلاة : الذي يذهب إليه أصحابنا في صلاة العيدين أنها فرض على الأعيان وتكامل الشروط التي تلزم معها صلاة الجمعة من حضور السلطان العادل ، واجتماع العدد المخصوص ، إلى غير ذلك من الشرائط . وهما سنة تصلى على الانفراد عند فقد الإمام ، أو اختلال بعض الشرائط . ويكبر في الأولى سبعا من جملتها تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع ، وتكون قراءته عقيب تكبيرة الافتتاح وقبل باقي التكبيرات ، وفي الثانية يكبر خمسا فيها واحدة عند قيامه وقبل قراءته ، ثم أربع من جملتهن تكبيرة الركوع ، ويقرأ عقيب تكبيرة القيام وقبل باقي التكبيرات . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه في وجوب صلاة العيدين وترتيبها الذي شرحناه : إجماع الطائفة الذي تقدم ذكره . وأيضا فلا خلاف في أن من صلى على الترتيب الذي رتبناه وحسب ما أداه إليه اجتهاده يكون ذلك مجزيا عنه ، وإنما الخلاف فيمن خالف هذا الترتيب ، فلا إجماع على إجزائه ، ولا دليل أيضا غير الإجماع عليه ، فوجب أن يكون الترتيب الذي ذكرناه أولى وأحوط للإجماع على إجزائه . * صلاة الكسوف ركعتان يركع في كل ركعة خمسا ويسجد سجدتين * لا يقول في صلاة الكسوف سمع اللّه لمن حمده إلا في الركعتين اللتين بينهما السجود - الناصريات - الشريف المرتضى ص 266 ، 267 : المسألة 112 : كتاب الصلاة : « صلاة الكسوف ركعتان ، يركع في كل ركعة خمسا ويسجد سجدتين » إلى هذا المعنى يذهب أصحابنا في صلاة الكسوف ، والعبارة الصحيحة عن ذلك أن يقال : إن هذه الصلاة عشر ركعات وأربع سجدات ، خمس وسجدتان ثم خمس وسجدتان ، كأنه يفتتح الأولى بالتكبير والقراءة ثم يركع خمسا ثم يسجد سجدتين ، فإذا قام قرأ ثم يركع خمسا ويسجد سجدتين ، ثم يتشهد ويسلم ، ولا يقول : سمع اللّه لمن حمده إلا في الركعتين اللتين بينهما السجود . . . الدليل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتقدم ذكره ، والدليل الثاني الذي ذكرناه في المسألة التي تتقدم هذه المسألة : وهو الإجماع على إجزاء ترتيبنا ، ولا إجماع ولا حجة في إجزاء ترتيبهم . . .